المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار يخضع استيراد التبغ والتنباك ورقا لترخيص مسبق يعطيه مستشار الامور المالية بناء على مستندات يقدمها صاحب المعمل المرسلة اليه البضاعة تثبت ان المستورد هو عبارة عن طلبات لازمة لحاجة صناعته العادية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 283 10/12/1934
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار يخضع استيراد التبغ والتنباك ورقا لترخيص مسبق يعطيه مستشار الامور المالية بناء على مستندات يقدمها صاحب المعمل المرسلة اليه البضاعة تثبت ان المستورد هو عبارة عن طلبات لازمة لحاجة صناعته العادية
مادة 2: امين السر مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 10 ك1 سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل