All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 283 10/12/1934

بشأن استيراد التبغ والتنباك ورقا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
283
Date
10/12/1934
Official Gazette
Issue 3075, 23/01/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 283 تاريخ 10/12/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار يخضع استيراد التبغ والتنباك ورقا لترخيص مسبق يعطيه مستشار الامور المالية بناء على مستندات يقدمها صاحب المعمل المرسلة اليه البضاعة تثبت ان المستورد هو عبارة عن طلبات لازمة لحاجة صناعته العادية

المادة 2

مادة 2: امين السر مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 ك1 سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل