All legislation

مرسوم Decree No. 1379 28/01/1935

تعيين موعد اختتام الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
1379
Date
28/01/1935
Official Gazette
Issue 3081, 06/02/1935, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1379 تاريخ 28/01/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1935 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1935 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان