All legislation

مرسوم Decree No. 1432 11/02/1935

فصل قرية سرعين الفوقا عن قرية سرعين التحتا

Type
مرسوم · Decree
Number
1432
Date
11/02/1935
Official Gazette
Issue 3085, 15/02/1935, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1432 تاريخ 11/02/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرية سرعين الفوقا عن قرية سرعين التحتا ويعين لكل منهما مختار وهيئة مجلس اختيارية

المادة 2

مادة 2: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 11 شباط سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر