The whole text

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: لا يصدر القاضي حكما باية عقوبة كانت في الاحوال التالية: 1- اذا كانت دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن او لاي سبب اخر 2- اذا لم يكن ذاصلاحية لذلك 3- اذا كان محضر الضبط غير موافق للاصول 4- اذا كانت الافعال المنسوبة للمخالف لا تنص عليها القرارات والقوانين والانظمة النافذة وبصورة عامة في جميع الاحوال التي يكون فيها سبب قانوني يمنع من الحكم بالعقوبة وفي جميع هذه الاحوال يصدر القاضي قرارا معللا تعليلا قانونيا يكتب على هامش او على ظهر ورقة الادعاء

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/law/182612/article/10/