The whole text

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: ان تبليغ القرارات سواء أكان للمحكوم عليه او للنيابة العامة يجري بتسليم نسخة طبق الاصل من كاتب المحكمة. يسلم المباشرون او غيرهم من مأموري القوة العمومية هذه النسخة وفقا للشكل العادي المستعمل في تبليغ الاحكام الغيابية ان المأمورين المكلفين القيام بهذه التبليغات يطلبون من المبلغين التوقيع على سند يدل على قيامهم بهذه المعاملة. اذا بلغ المحكوم عليه فيمكن هؤلاء المأمورين بناء على طلب المحكوم ان يتلقوا حالا اعتراضه او تنازله عن حقه في تقديم الاعتراض بتصريح يكتبه بنفسه على وصل سند التبليغ ويوقع هذا السند مع المأمور واذا كان لا يعرف الكتابة او التوقيع فيذكر ذلك في الوصل بحضور شاهدين يوقعان امضاءيهما في ذيل التصريح الذي يتلقاه المأمور ويكتبه. ويسلم بلا ابطاء وصل التبليغ لكاتب محكمة الصلح ويذكر في هذا الوصل تاريخ تسليمه له.

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/law/182612/article/18/