المادة 34
مادة 34: ان كاتب المحكمة الذي لا يتقيد بالمهل المنصوص عنها في المادتين 26 و32 يقع تحت طائلة جزاء نقدي قدره ليرة لبنانية سورية عن كل مخالفة. يقرر هذا الجزاء بناء على شكوى معللة من النيابة العامة مفتش العدلية العام او مراقب العدلية العام او السلطة التي تقوم مقامهما ان قرار هذه السلطة لا يقبل اية مراجعة كانت