The whole text

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 In force

المادة 34

المادة 34

مادة 34: ان كاتب المحكمة الذي لا يتقيد بالمهل المنصوص عنها في المادتين 26 و32 يقع تحت طائلة جزاء نقدي قدره ليرة لبنانية سورية عن كل مخالفة. يقرر هذا الجزاء بناء على شكوى معللة من النيابة العامة مفتش العدلية العام او مراقب العدلية العام او السلطة التي تقوم مقامهما ان قرار هذه السلطة لا يقبل اية مراجعة كانت

المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/law/182612/article/34/