The whole text

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعين معاونو مدعي عام الجمهورية بقرار او امر اداري من وزير او مدير العدلية ان هذا القرار او الامر يتخذ فيما يتعلق بمفوضي الشرطة وضباط الدرك بناء على موافقة مدير الشرطة العام او الكولونيل قائد الدرك لا يعطى ادنى تعويض عن هذا التعيين ويمكن الغاؤه في كل وقت بقرار او امر اداري من وزير او مدير العدلية

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/law/182612/article/5/