المادة 1
مادة 1: يضاف الى ملاك مديرية البريد والبرق المحدد بموجب المرسوم رقم 175 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932 الوظيفة الآتي بيانها: الراتب الشهري ليرة لبنانية سورية موزع فراز درجة اولى 44
" ثانية 39 " ثالثة 34
مرسوم Decree No. 1493 25/02/1935
مادة 1: يضاف الى ملاك مديرية البريد والبرق المحدد بموجب المرسوم رقم 175 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932 الوظيفة الآتي بيانها: الراتب الشهري ليرة لبنانية سورية موزع فراز درجة اولى 44
" ثانية 39 " ثالثة 34
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 شباط سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية مدير البريد والبرق الامضاء: جميل شهاب الامضاء: الدكتور نقولا فياض