المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 7540 المؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1930 على الوجه التالي: يقرر مدير المعارف العامة والفنون الجميلة هذا الالغاء بناء على اقتراح مدير المدرسة
مرسوم Decree No. 1451 04/03/1935
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 7540 المؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1930 على الوجه التالي: يقرر مدير المعارف العامة والفنون الجميلة هذا الالغاء بناء على اقتراح مدير المدرسة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 4 اذار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جميل شهاب الامضاء: صبحي سليمان حيدر