All legislation

مرسوم Decree No. 1451 04/03/1935

تعديل الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 7540 المؤرخ في 9-12-1930 (الغاء منح تلامذة مدرسة الصنائع والفنون)

Type
مرسوم · Decree
Number
1451
Date
04/03/1935
Official Gazette
Issue 3098, 18/03/1935, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1451 تاريخ 04/03/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 7540 المؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1930 على الوجه التالي: يقرر مدير المعارف العامة والفنون الجميلة هذا الالغاء بناء على اقتراح مدير المدرسة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 اذار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جميل شهاب الامضاء: صبحي سليمان حيدر