All legislation

مرسوم Decree No. 7939 29/05/2002

قبول قاضي شرع في منصب الشرف السيد احمد شوقي الامين

Type
مرسوم · Decree
Number
7939
Date
29/05/2002
Official Gazette
Issue 31, 01/06/2002, p. 3902-3903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7939 تاريخ 29/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 196 تاريخ

01/06/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف),

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 72 تاريخ 18/05/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل فضيلة الشيخ السيد احمد شوقي الامين قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري