All legislation

مرسوم Decree No. 7940 29/05/2002

قبول هبة مقدمة من منظمة PLan Bleu لصالح ادارة الاحصاء المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
7940
Date
29/05/2002
Official Gazette
Issue 31, 01/06/2002, p. 3903-3904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7940 تاريخ 29/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من منظمة Plan Bleu لصالح ادارة الاحصاء المركزي, وهي جهاز معلوماتية وتوابعه يحمل المواصفات التالية: Intel Pentium IV 2GHz Cache-RAM: 512K SD-Ram: 128Mo Hard Disk: 40Go CD-Rom/CD-Writer: 5oX Floppy disk drive: 3"1/2-1,44 Mo Ecran: 17" 1280 x 1024 pixels Carte Video: 32 AJP Network Card: 10/100 Mb/sec Multi media kit: Carte son & haut-parleurs Imprimante: Laser format A4 Scanner: Format A4 couleur MS Windows: Windows 2000 Professional avec CDROM Logiciels: Microsoft office 2000 Systeme d'Information Geographique: Arc View 8 module de base Logiciel de publication: Acrobat Writer Maintenance: 3 ans

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة