All legislation

مرسوم Decree No. 7932 27/05/2002

تصديق تخطيط طريق في منطقتي منيارة وكرم عصفور العقاريتين (قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
7932
Date
27/05/2002
Official Gazette
Issue 31, 01/06/2002, p. 3904-3905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7932 تاريخ 27/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية منيارة رقم 11 تاريخ 29/06/2001,

بناء على قرار بلدية كرم عصفور-بيت الغطاس مزرعة النهرية رقم 9 تاريخ 30/06/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقتي منيارة وكرم عصفور العقاريتين (قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: تسجل اشارة التخطيط والبراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي