All legislation

مرسوم Decree No. 7930 27/05/2002

استرداد المرسوم رقم 6363 تاريخ 19/09/2001 واعادة العمل بالمرسوم رقم 2895 تاريخ 15/10/1992

Type
مرسوم · Decree
Number
7930
Date
27/05/2002
Official Gazette
Issue 31, 01/06/2002, p. 3910-3911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7930 تاريخ 27/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار 144/S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ

15/07/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية

المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت

للاملاك العمومية البحرية),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ

24/06/1966 وتعديلاته (نظام اشغال الاملاك

العمومية البحرية),

بناء على المرسوم رقم 2895 تاريخ

15/10/1992 (الترخيص باشغال املاك عمومية

بحرية في منطقة سلعاتا العقارية (محافظة

جبل لبنان) المعدل بالمرسوم رقم 5260 تاريخ

21/06/1994 وبالمرسوم رقم 6363 تاريخ

19/09/2001,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استرد المرسوم رقم 6363 تاريخ 19/9/2001 واعيد العمل بالمرسوم رقم 2895 تاريخ 15/10/1992 المعدل بالمرسوم رقم 5260 تاريخ 21/6/1994

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي