المادة 1
مادة 1: استرد المرسوم رقم 6363 تاريخ 19/9/2001 واعيد العمل بالمرسوم رقم 2895 تاريخ 15/10/1992 المعدل بالمرسوم رقم 5260 تاريخ 21/6/1994
مرسوم Decree No. 7930 27/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ
15/07/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية
المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت
للاملاك العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ
24/06/1966 وتعديلاته (نظام اشغال الاملاك
العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 2895 تاريخ
15/10/1992 (الترخيص باشغال املاك عمومية
بحرية في منطقة سلعاتا العقارية (محافظة
جبل لبنان) المعدل بالمرسوم رقم 5260 تاريخ
21/06/1994 وبالمرسوم رقم 6363 تاريخ
19/09/2001,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استرد المرسوم رقم 6363 تاريخ 19/9/2001 واعيد العمل بالمرسوم رقم 2895 تاريخ 15/10/1992 المعدل بالمرسوم رقم 5260 تاريخ 21/6/1994
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي