ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002) لا سيما المادة الخمسون منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للاستثمار لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب 18- وزارة الطاقة والمياه الفصل 3- المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243- ا لامداد بالمياه البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذه 1- رسوم وضرائب مختلفة (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة) /500000000/ ل. ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني- الواردات الاستثنائية الباب الخامس- القروض الفصل 56- القروض الداخلية البند 561- سندات خزينة داخلية الفقرة 56101- القروض الداخلية /50000000/ل. ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة