المادة 1
انهيت, مهمة "هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها", وفقا لنص المادة التاسعة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها).
مرسوم Decree No. 7948 30/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ
09/05/1967 وتعديلاته المتعلق بانشاء مؤسسة
مختلطة لضمان الودائع المصرفية,
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 (تعديل بعض الاحكام
المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها-نقل
ملكية موجودات وحقوق المصارف الموضوع اليد
عليها الى مؤسسة ضمان الودائع) لا سيما المادة
9 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/05/2002,
يرسم ما يأتي:
انهيت, مهمة "هيئة تصفية المصارف الموضوعة اليد عليها", وفقا لنص المادة التاسعة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزارة الأشغال العامة والنقل