All legislation

قرار Decision No. 92 18/06/1999

انشاء تعاونية زراعية في بعلبك محافظة البقاع باسم "الجمعية التعاونية لمربي المواشي في النبي عثمان"

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
18/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1940-1941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 18/06/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 01/06/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونبة لمربي المواشي في النبي عثمان" م.م مدتها: /99/ سنة. نطاق عملها: النبي عثمان. مركزها: النبي عثمان. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ تربية المواشي وانشاء مزرعة جماعية. 2­ تصنيع وتصريف انتاجها من حليب واجبان والبان ولحوم. 3­ انشاء معمل للاعلاف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/06/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد