ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/04/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في عنقون قضاء صيدا"م م. مدتها: /99/ سنة. نطاق عملها: بلدة عنقون. مركزها: بلدة عنقون. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 تأمين الوسائل الحديثة لتحديث الزراعة في عنقون. 2 تأمين وسائل الري والاسمدة بأسعار الكلفة. 3 تصريف الانتاج في الاسواق المحلية والخارجية. 4 تأمين الارشاد الزراعي. 5 شق طرقات زراعية وتشجير ما أمكن.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/06/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد