All legislation

قرار Decision No. 97 19/06/1999

انشاء جمعية تعاونية انمائية في زغرتا محافظة الشمال باسم "الجمعية التعاونية العامة للانماء في زغرتا الزاوية وقضاء الضنية لتربية المواشي وانشاع انتاجها"

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
19/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 19/06/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من

مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء عن المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 03/05/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في زغرتا جمعية تعاونية انمائية تدعى: "الجمعية التعاونية العامة للانماء في زغرتا الزاوية وقضاء الضنية لتربية المواشي وتصنيع انتاجها م.م" مدتها: تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة الضنية وتشمل قرى: بحويتا­ عيمار­ زغرتغرين­ كرم المهر­ منطقة زغرتا الزاوية وتشمل: زغرتا­ رشعين­ ارد5­ كفردلاقوس ­ ايطو­ اصنون­ سبعل ومرياطه. مركزها: زغرتا. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ تأمين الابقار المؤصلة للاعضاء وايجاد خطة عمل للمساعدة والارشاد في تربية هذه الابقار. 2­ تأمين الطبابة البيطرية للمواشي. 3­ تسويق وتصريف الانتاج من لحوم واجبان والبان. 4­ استيراد الاعلاف بأسعار مناسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/06/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد