المادة 1
مادة 1: تؤسس في زغرتا جمعية تعاونية انمائية تدعى: "الجمعية التعاونية العامة للانماء في زغرتا الزاوية وقضاء الضنية لتربية المواشي وتصنيع انتاجها م.م" مدتها: تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة الضنية وتشمل قرى: بحويتا عيمار زغرتغرين كرم المهر منطقة زغرتا الزاوية وتشمل: زغرتا رشعين ارد5 كفردلاقوس ايطو اصنون سبعل ومرياطه. مركزها: زغرتا. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 تأمين الابقار المؤصلة للاعضاء وايجاد خطة عمل للمساعدة والارشاد في تربية هذه الابقار. 2 تأمين الطبابة البيطرية للمواشي. 3 تسويق وتصريف الانتاج من لحوم واجبان والبان. 4 استيراد الاعلاف بأسعار مناسبة.