All legislation

قرار Decision No. 95 19/06/1999

انشاء جمعية تعاونية حرفية في بدنايل محافظة البقاع باسم "الجمعية التعاونية الحرفية "الانسان والستقبل"

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
19/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1941-1942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 19/06/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيبن المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/05/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية حرفية تدعى: "الجمعية التعاونية الحرفبة "الانسان والمستقبل" بدنايل م.م". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بدنايل وجوارها. مركزها: بدنايل. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ انتاج المنتوجات الحرفية من تطريز ­ حياكة ­ تصنيع قش وكذلك تعليب المواد الغذائية. 2­ تأمين اسواق لتصريف الانتاج ومستلزماته. 3­ دعم عمل المعاقين. 4­ احياء التراث الحرفي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/06/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد