ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيبن المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/05/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية حرفية تدعى: "الجمعية التعاونية الحرفبة "الانسان والمستقبل" بدنايل م.م". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بدنايل وجوارها. مركزها: بدنايل. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 انتاج المنتوجات الحرفية من تطريز حياكة تصنيع قش وكذلك تعليب المواد الغذائية. 2 تأمين اسواق لتصريف الانتاج ومستلزماته. 3 دعم عمل المعاقين. 4 احياء التراث الحرفي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/06/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد