المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 300 م3 لتموين قرية المحتقرة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) المحددة بالاحرف (D-E-F-G-H-C-D) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 845 22/06/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 6/99/أ تاريخ 04/02/1999
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 300 م3 لتموين قرية المحتقرة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) المحددة بالاحرف (D-E-F-G-H-C-D) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المحتقرة بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان المحدد بالاحرف (A-B-C-H-A) والمبين على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات العائدة لانشاء الخزان والطريق المؤدية اليه موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي