المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حصر مياه نبع الداشونية وحماية مجرى نهر الجعماني في منطقتي بيت مري وعاريا العقاريتين (محافظة جبل لبنان قضائي المتن وبعبدا) المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 842 22/06/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 887/98/أ تاريخ 26/11/1998
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حصر مياه نبع الداشونية وحماية مجرى نهر الجعماني في منطقتي بيت مري وعاريا العقاريتين (محافظة جبل لبنان قضائي المتن وبعبدا) المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق من نبع الداشونية الى محطة الترسيب في الداشونية (منطقة النبع) في منطقة بيت مري العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم (محافظة جبل لبنان قضاء المتن).
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي