All legislation

مرسوم Decree No. 843 22/06/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء قصر مائي سعة 200م3 لتموين قرية مزرعة الظهر بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان محافظة جبل لبنان قضاء الشوف من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
843
Date
22/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 843 تاريخ 22/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 6/99/أ تاريخ 04/02/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء قصر مائي سعة 200 م 3 لتموين قرية مزرعة الظهر بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان ­ قضاء الشوف) المحددة بالاحرف A-B-C-D-E-F-G) (A على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي