All legislation

قرار Decision No. 62 19/06/1999

التعديل رقم 111 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق تنفيذ اتفاق التعاون اللبناني- الكويتي

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
19/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 19/06/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على القانون رقم 574, تاريخ 24 تموز 1996 (اجازة ابرام اتفاق التعاون التجاري بين لبنان والكويت),

بناء على محضر اجتماع اللجنة الفنية المشتركة, تاريخ 19 ايلول 1998

بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة

رقم 3917/99, تاريخ 17 حزيران 1999, المبلغ الينا بتاريخ 19 حزيران 1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الكويتية المنشأ, المدرجة في اللائحة رقم واحد المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية المنتجات الصناعية الكويتية المنشآ المدرجة في اللائحة رقم (2) المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تستفيد من تخفيض قدره 25% سنويا من معدلات الرسوم الجمركية باقي المنتجات الصناعية الكويتية المنشأ غير المدرجة في اللائحة رقم (2) المذكورة في المادة الثانية اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يشترط لتطبيق الاعفاء او التخفيض ان تكون البضائع من منشأ كويتي ومستوردة مباشرة, مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن وزارة التجارة والصناعة, ومصادق عليها من الوزارة المذكورة, وفق النموذج العربي المعتمد في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية, تشهد بأن المنتجات الواردة في المادة الاولى من هذا القرار هي من منشأ كويتي بالكامل, وان القيمة المضافة (التكلفة الاولية واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج المحلية الاخرى الداخلة في التصنيع) على المنتجات الصناعية الكويتية المذكورة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار لا تقل عن 40% من التكلفة الاجمالية لهذه المنتجات.

المادة 5

مادة 5: يطبق التخفيض السنوي المقرر بنسبة 25% من معدلاث الرسوم الجمركية بالنسبة للعام القادم اعتبارا من اول كانون الثاني من العام 2000

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 19 حزيران 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 حزيران 1999 الرئيس عصام حب الله العضو حسن غصن العضو انطوان معوض