All legislation

مرسوم Decree No. 848 23/06/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في عاصون (قضاء طرابلس ) باسم "معهد طرابلس التقني" وتعديل تسميته وتصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
848
Date
23/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 848 تاريخ 23/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 2223 تاريخ 24/01/1985 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في عاصون) (قضاء طرابلس ) باسم

"معهد طرابلس التقني",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد الفوال والمسجل لدينا تحت رقم 1308/6 تاريخ 30/01/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء اخرى

وتعديل تسمية وتصنيف المعهد الفني الخاص باسم "معهد طرابلس التقني" في عاصون

(قضاء طرابلس ),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد محمد الفوال المولود سنة 1937 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في عاصون (قضاء طرابلس ) باسم "معهد طرابلس التقنى" على العقار رقم 1108 من منطقة عاصون العقارية.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : فنون فندقية (بيع ­ انتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكلوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: امين خدمة بالمطعم المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الخدمة الفندقية ­ صناعة الحلوياث العربية ­ امن حماية الفنادق.

المادة 3

مادة 3: عدل اسم المعهد من "معهد طرابلس التقني" بحيث يصبح "مدرسة الفوال للتعليم الفندقي" وصنف "مدرسة فنية" بدلا من "معهد فني".

المادة 4

مادة 4: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس بغير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون