All legislation

علم وخبر Notice of association No. 70 23/06/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل نمور بكاسين" مركزها بكاسين قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
70
Date
23/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 70 تاريخ 23/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل نمور ­ بكاسين "

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2754/2 تاريخ 25/03/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل نمور ـ بكاسين». مركزها: بكاسين ـ شارع الساحة ـ ملك أنطوان نمور ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ شد أواصر القربى بين أفراد العائلة بصرف النظر عن انتمائهم الطائفي 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي والثقافي 3 ـ إسعاف المرضى والمحتاجين 4 ـ العمل لما فيه خير الوطن والعائلة المؤسسون السادة: طانيوس يوسف نمور أنطوان إلياس نمور (والدته سليمة مطر ـ سجل 66) مارون يوسف نمور أنطوان جميل نمور أنطوان إلياس نمور (والدته اسما خوري ـ سجل 155) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: أنطوان إلياس نمور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 23 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 23 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر