ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل نمور بكاسين "
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 2754/2 تاريخ 25/03/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل نمور ـ بكاسين». مركزها: بكاسين ـ شارع الساحة ـ ملك أنطوان نمور ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ شد أواصر القربى بين أفراد العائلة بصرف النظر عن انتمائهم الطائفي 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي والثقافي 3 ـ إسعاف المرضى والمحتاجين 4 ـ العمل لما فيه خير الوطن والعائلة المؤسسون السادة: طانيوس يوسف نمور أنطوان إلياس نمور (والدته سليمة مطر ـ سجل 66) مارون يوسف نمور أنطوان جميل نمور أنطوان إلياس نمور (والدته اسما خوري ـ سجل 155) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: أنطوان إلياس نمور.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 23 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت، في 23 حزيران 1999
وزير الداخلية
ميشال المر