ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614
تاريخ 04/01/1969 )اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان),
بناء على القرار التشريعي رقم 189,
تاريخ 15/03/1926 ولا سيما المادة 46 منه,
بناء على افادة وزارة الخارجية بأن المملكة
الهولندية تطبق قاعدة المعاملة بالمثل فيما
يتعلق بالاعفاء,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/05/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسفارة الملكية الهولندية بتملك القسمين 26 و 28 من العقار رقم 4 من منطقة الرميل التي يعود لها مساحة /113/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1229/م.م. والقسم رقم 34 من العقار رقم 547 من منطقة الاشرفية الذي يعود له مساحة /120/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1233/م.م. محافظة بيروت والغاية من التملك هي لاقامة مكاتب للسفارة وسكن للسفير وعائلته. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (اقامة مكاتب للسفارة وسكن للسفير) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: تعفى معاملة التملك موضوع المادة الاولى اعلاه من رسم الفراغ المنصوص عليه في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 والرسم الاضافي للتعمير المنصوص عليه في المادة 12 المعدلة من القانون الصادر في 9 نيسان 1956
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم