All legislation

قرار Decision No. 366 01/06/1999

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي الاصلاح الرياضي" (في بلدة ابو سمرا قضاء طرابلس )

Type
قرار · Decision
Number
366
Date
01/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1936-1937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 366 تاريخ 01/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104

تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

771/ض تاريخ 16/04/1997

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

3143/2 تاريخ 16/03/1999

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي الإصلاح الرياضي للسادة: الشيخ محمد رشيد ميقاتي، أحمد مقبل محمد بشير عويضة، عبد اللطيف محمد جميل سنجقدار هشام ناجي نجا، سميح محمد قاسم، أسامة شوكت كباره، عصام خير الدين الولي، عباس علي نجم، عبد الله محمد رشيد الأسمر، أحمد كامل بيضون، صلاح الدين محمد رشيد الميقاتي. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء طرابلس ـ بلدة أبو سمرا. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: الشيخ محمد رشيد الميقاتي.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية الإصلاح الرياضي هي: كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، جيدو، كاراتيه، تربية بدنية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون

بيروت في 1 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون