ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815
تاريخ 25/06/1966 )تنظيم اصول
وشروط الترخيص بقتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12965
تاريخ 26/09/1969 )الترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة في البرج الشمالي
)قضاء صور) باسم "مدرسة جبل عامل
المهنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
البر والاحسان والمسجل لدينا تحت
رقم 535/6 تاريخ 15/02/1999
والمتضمن طلب الترخيص لها
بانشاء اختصاصات في المدرسة
المذكورة
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية البر والإحسان ممثلة بالسيد حسين عبد الحسن بيطار بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة في البرج الشمالي (قضاء صور) على العقار رقم 157 من منطقة البرج الشمالي العقارية باسم «مدرسة جبل عامل المهنية» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص: الميكانيك الصناعي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: ميكانيكي آليات المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون
بعبدا في 23 حزيران 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون