المادة 1
مادة 1: تحل وتصفى الجمعية التعاونية الوطنية الملكية للتوفير والتسليف والسكن م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 39/2 ت تاريخ 08/05/1996, ويعين الخبير يوسف ريشا الدكاش مصفيا لها, ويعطى جميع الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التعاونية.
قرار Decision No. 94 18/06/1999
ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيين المدير العام للتعاونيات
بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة والاربعون من
قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18 آب 1964 لا سيما
الفقرات 4, 5 و6 منها,
بناء على المادة الحادية والخمسون )51)
من المرسوم رقم 17199 تاريخ
18/آب/ 1964 )صلاحيات ومهام المصفي),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحل وتصفى الجمعية التعاونية الوطنية الملكية للتوفير والتسليف والسكن م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 39/2 ت تاريخ 08/05/1996, ويعين الخبير يوسف ريشا الدكاش مصفيا لها, ويعطى جميع الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التعاونية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/06/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد