All legislation

قرار Decision No. 344 17/05/1999

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "ادونيس الرياضي" (في بلدة الغينة قضاء كسروان)

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
17/05/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1935-1936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 17/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104

تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

143/ض تاريخ 01/12/1994

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

3726/2 تاريخ 27/04/1999

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية أدونيس الرياضي للسادة: فادي إبراهيم ناضر، أندريه خاطر بركات، أسد إسكندر كلاسي، ميراي إسكندر كلاسي، هبة فريد عواد، جومانا عواد عواد، كارلوس لويس ناضر. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان ـ بلدة الغينة. غايتها: تنمية ا لفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد فادي إبراهيم ناضر.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية أدونيس الرياضي هي: كرة الطائرة وكرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 أيار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون

بيروت في 17 أيار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون