المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار مستوردي الألبسة الداخلية واللانجري في بيروت». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك صعب. غايتها: 1 ـ العمل مع الجهات المختصة على تحسين تجارة الألبسة الداخلية واللانجري ورفع مستواها من الناحيتين، الجودة والنوعية. 2 ـ توثيق الروابط بين أعضاء الجمعية والعمل على رفع مستوى هذه التجارة في مختلف الوجوه الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. 3 ـ العمل على ترسيخ وتوطيد وازدهار وتقدم التجارة ورفع مستواها. 4 ـ تشجيع التعاون بين التجار لتحسين مستوى التعامل وإيجاد روابط وثيقة بينهم. المؤسسون السادة: طارق بهيج أبو زكي يوسف عبد الأمير صبرا عبد الرحمن أحمد الحمصي وليد زكريا عماش عبد الهادي أحمد محيسن عدنان زكريا عماش فاروق علي العلاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن أحمد الحمصي.