All legislation

علم وخبر Notice of association No. 71 28/06/1999

تأسيس جمعية باسم: "لجنة تجار مستوردي الالبسة الداخلية واللانجري في بيروت" (مركزها كورنيش المزرعة بيروت)

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
71
Date
28/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1925-1926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 71 تاريخ 28/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "لجنة تجار مستوردي الالبسة

الداخلية واللانجري في بيروت" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3397/2 تاريخ 02/06/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار مستوردي الألبسة الداخلية واللانجري في بيروت». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك صعب. غايتها: 1 ـ العمل مع الجهات المختصة على تحسين تجارة الألبسة الداخلية واللانجري ورفع مستواها من الناحيتين، الجودة والنوعية. 2 ـ توثيق الروابط بين أعضاء الجمعية والعمل على رفع مستوى هذه التجارة في مختلف الوجوه الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. 3 ـ العمل على ترسيخ وتوطيد وازدهار وتقدم التجارة ورفع مستواها. 4 ـ تشجيع التعاون بين التجار لتحسين مستوى التعامل وإيجاد روابط وثيقة بينهم. المؤسسون السادة: طارق بهيج أبو زكي يوسف عبد الأمير صبرا عبد الرحمن أحمد الحمصي وليد زكريا عماش عبد الهادي أحمد محيسن عدنان زكريا عماش فاروق علي العلاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن أحمد الحمصي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 28 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 28 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر