المادة 1
مادة 1: علاوة على الصلاحيات المبينة في المرسوم رقم 1736 تاريخ 28 نيسان سنة 1950 والقرار رقم 372 تاريخ 2 آب سنة 1950 تناط بدوائر الامن العام المهام التالية: 1- مرافقة رجال الدولة القادمين الى لبنان ورجال الدولة اللبنانية والمحافظة عليهم في اثناء انتقالهم في الجمهورية وفي خارجها 2- مراقبة المشبوهين من لبنانيين واجانب والتحقيق معهم 3- جمع المعلومات في كل ما له علاقة بالامن . 4- تحقيق طلبات دخول الاجانب الى البلاد قبل التأشير على جوازاتهم, وتنظيم بطاقات هوية لهم, واجازة اقامتهم الدائمة او الموقتة على الاراضي اللبنانية او مغادرتهم البلاد, ومراقبة تنقلاتهم والاشغال التي يتعاطونها لا سيما الراقصات منهم بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية. 5- تنظيم جوازات السفر للاجانب واللبنانيين وتوقيعها باسم رئيس الجمهورية بعد التثبت من ان ليس ما يمنع طالب السفر من مغادرة البلاد لصدور مذكرات قضائية, او للمساس بالامن, او من اجل مصلحة البلاد العليا. 6- مراقبة دخول اللبنانيين والاجانب الى البلاد والتأشير على جوازات السفر ومنع التهريب . 7- مراقبة الكتب والمجلات والنشرات الاجنبية الداخلة الى البلاد. 8- مراقبة اللاجئين والمشردين في المخيمات والمنازل واثناء تنقلاتهم وتنفيذ ما تقرره وزارة الداخلية من تدابير في هذا الشأن.