المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد محمد رعد مدير التعليم المهني, توقيع المعاملات التالية المتعلقة بمديرية التعليم المهني: 1- قرارات حسم راتب افراد الهيئة التعليمية لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام. 2- قرارات الاجازات الادارية السنوية. 3- قرارات الاجازات الاخرى على ان لا تجاوز خمسة عشر يوما خلال سنة واحدة. 4- التصاريح العائلية. 5- اوامر السفر. 6- كتب التقدير التي يوافق المدير العام على توجيهها الى افراد الهيئة التعليمية. 7- كتب مباشرة العمل الموجهة الى مصلحة الصرفيات في وزارة المالية. 8- المخابرات الموجبة الى المديريات والمصالح والدوائر في الوزارات الاخرى والى الافراد شرط ان لا تتعلق بمبدأ عام ولا تقيد وزارة التربية الوطنية.