المادة 1
مادة 1: تقدم التغذية مجانا للطلاب الذين شملهم التدريب العسكري وتستدعيهم قيادة الجيش للقيام بمراحل تعليم تكميلية وفقا لاحكام المادة السادسة من القانون الصادر بتاريخ 8 كانون الاول سنة 1953.
مرسوم Decree No. 12892 28/07/1956
مادة 1: تقدم التغذية مجانا للطلاب الذين شملهم التدريب العسكري وتستدعيهم قيادة الجيش للقيام بمراحل تعليم تكميلية وفقا لاحكام المادة السادسة من القانون الصادر بتاريخ 8 كانون الاول سنة 1953.
مادة 2: يحدد اللواء قائد الجيش بدل التغذية اليومي شرط الا يتعدى قيمته البدل المحدد حاليا لتلامذة الضباط في الجيش .
مادة 3: تصرف القيمة الناتجة عن تغذية الطلاب من الاعتمادات المرصدة في الموازنة لنفقات التدريب العسكري.
بيروت في 28 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن