All legislation

مرسوم Decree No. 12892 28/07/1956

تقديم التغذية المجانية للطلاب الذين شملهم التدريب العسكري

Type
مرسوم · Decree
Number
12892
Date
28/07/1956
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1956, p. 700-701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12892 تاريخ 28/07/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقدم التغذية مجانا للطلاب الذين شملهم التدريب العسكري وتستدعيهم قيادة الجيش للقيام بمراحل تعليم تكميلية وفقا لاحكام المادة السادسة من القانون الصادر بتاريخ 8 كانون الاول سنة 1953.

المادة 2

مادة 2: يحدد اللواء قائد الجيش بدل التغذية اليومي شرط الا يتعدى قيمته البدل المحدد حاليا لتلامذة الضباط في الجيش .

المادة 3

مادة 3: تصرف القيمة الناتجة عن تغذية الطلاب من الاعتمادات المرصدة في الموازنة لنفقات التدريب العسكري.

بيروت في 28 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن