المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة براغ, عاصمة تشيكوسلوفاكيا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي التشيكوسلوفاكية.
مرسوم Decree No. 12873 26/07/1956
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة براغ, عاصمة تشيكوسلوفاكيا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي التشيكوسلوفاكية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزيرالخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جورج كرم وزير المالية الامضاء: جورج كرم