All legislation

قرار Decision No. 577 26/07/1956

التعديل رقم 363 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
577
Date
26/07/1956
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1956, p. 704-710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 577 تاريخ 26/07/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

114 الشموع الحيوانية المنشأ, الشموع النباتية المنشأ, آ - شمع "كرنوبا" (Carnauba) القيمة 25 % ب - وغيره القيمة 25 % 180 البلق الثقيل الخام (كبريتات الباريوم) والفيته ريت الخام القيمة 25 % (فحمات الباريوم) 209 الشموع المعدنية (اوزوكه ريت ), شمع القيمة 25 % اللينيت (مونتانولكس ) والشموع الصنعية 223 الحموض العضوية اللادوية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر. د - حمض النمل القيمة 25 % هـ- وغيرها القيمة 50 % 232 الاكاسيد والماءات غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر. آ - راسب الزئبق الاحمر ( السرور) (1) القيمة 25 % ب - وغيره

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفى معفى معفى معفى معفى 11 % 7،35 % 11 % 11 % معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 % 11 % 7،35 % 11 % 11 % 11 %

' رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

234 املاح حمض الفحم: القيمة 25 % آ - فحمات الصوديوم بجميع اشكاله, فحمات المعادن القلوية - الترابية والفحمات المغنيزية ذات التكافؤ المزدوج (divalents) فحمات المغنيزيوم او التوتياء او الكادميوم) القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 25 % 237 املاح حمض الفلوءورهيدر, املاح حمض السيليسيوم, املاح حمض فلؤورالسيليسيوم القيمة 25 % 238 املاح حمض تحت الفصفوري, املاح حمض الفصفورى املاح حمض الفصفور: آ - الاملاح الناتجة عن اتحاد حمض الفصفور بالصوديوم او بالبوتاسيوم او بالامونيوم (النوشادر) او بالكلسيوم القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 25 % 254 املاح حمض النمل (النملات ) القيمة 25 % 255 املاح حمض الخل القيمة 25 % 271 الخلالين اللادورية: آ - خلالين "الديمتيل" و"المتيل اتيل" و"المتيل ايزوبروبيل" و" والمتيل ايزوبيتيل": (Dimetylcetone, methylethylcetone, methylisobutylcetone) 1- ضمن براميل سعتها 140 كيلو غراما صافيا او اكثر القيمة 25 % 2- وغيرها القيمة 50 % ب - وغيرها القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفى معفى معفى معفى معفى معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 11 % 7،35 % 11 % 11 % 11 % معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 11 % 7،35 % 11 % 11 % 11 % معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 11 % 7،35 % 11 % 11 % 11 % 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 % 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 %

'

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 1956 الاعضاء عن الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله