All legislation

مرسوم Decree No. 10148 23/07/1962

تمديد مدة العمل ببعض الوظائف المؤقتة في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
10148
Date
23/07/1962
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1962, p. 1353-1354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10148 تاريخ 23/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد من 1/7/1962 حتى 31/12/962 مدة العمل بالوظائف الموقتة التالية في وزارة الخارجية والمغتربين المحدثة بموجب النصوص المشار اليها في حيثيات هذا المرسوم وهي: - محافظة دوائر الوزراء- مستكتبة - ثلاثة محاسبين.

المادة 2

مادة 2: تمدد من 1/7/1962 حتى 31/12/62 مدة عمل الموظفين الذين يشتغلون الوظائف الموقتة موضع المادة الاولى من هذا المرسوم دون تعديل في قيمة الرواتب المحددة لكل منهم.

المادة 3

مادة 3: تصرف قيمة الرواتب الشهرية المقطوعة المحددة للموظفين الموقتين موضع المادة الثانية من هذا المرسوم من اعتمادات الباب الخامس الفصل الاول.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 969 تاريخ 22/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح