المادة 1
مادة 1: تمدد من 1/7/1962 حتى 31/12/962 مدة العمل بالوظائف الموقتة التالية في وزارة الخارجية والمغتربين المحدثة بموجب النصوص المشار اليها في حيثيات هذا المرسوم وهي: - محافظة دوائر الوزراء- مستكتبة - ثلاثة محاسبين.
مرسوم Decree No. 10148 23/07/1962
مادة 1: تمدد من 1/7/1962 حتى 31/12/962 مدة العمل بالوظائف الموقتة التالية في وزارة الخارجية والمغتربين المحدثة بموجب النصوص المشار اليها في حيثيات هذا المرسوم وهي: - محافظة دوائر الوزراء- مستكتبة - ثلاثة محاسبين.
مادة 2: تمدد من 1/7/1962 حتى 31/12/62 مدة عمل الموظفين الذين يشتغلون الوظائف الموقتة موضع المادة الاولى من هذا المرسوم دون تعديل في قيمة الرواتب المحددة لكل منهم.
مادة 3: تصرف قيمة الرواتب الشهرية المقطوعة المحددة للموظفين الموقتين موضع المادة الثانية من هذا المرسوم من اعتمادات الباب الخامس الفصل الاول.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 969 تاريخ 22/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح