المواد
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 9151 تاريخ 2/4/1962 وتستبدل بالنص التالي: "احدثت في وزارة الداخلية (المديرية العامة لقوى الامن الامن الداخلي) وظيفة موقتة لاربعماية عريف ودركي اضافي وذلك لمدة سنة, يجري تعيينهم من عرفاء وافراد قوى الامن والجيش "السابقين".
مادة 2: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 9515 تاريخ 2/4/1962 وتستبدل بالنص التالي: ويؤخذون بالافضلية التالية: - رجال قوى الامن السابقون الذين يحملون اجازات سوق. - رجال قوى الامن السابقون جنود لجيش السابقون الذين يحملون اجازات سوق - جنود الجيش السابقون رجال الدرك الاضافي السابقون الذين يحملون اجازات سوق . - رجال الدرك الاضافي السابقون.
مادة 3: تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 9151 تاريخ 2/2/962 وتستبدل بالنص التالي: "يتقاضى هؤلاء الاضافيون راتبا شهريا قدره 405 ليرات لرجال قوى من الامن المتقاعدين و425 ليرة لعرفاء. قوى الامن المتقاعدين و 205 ليرات لسواهم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 24 تموز سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط