All legislation

مرسوم Decree No. 10153 24/07/1962

تعديل المرسوم رقم 9151 تاريخ 2-4-1962 "يتعلق باحداث وظيفة مؤقتة في وزارة الداخلية مديرية قوى الامن الداخلي"

Type
مرسوم · Decree
Number
10153
Date
24/07/1962
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1962, p. 1357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10153 تاريخ 24/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 9151 تاريخ 2/4/1962 وتستبدل بالنص التالي: "احدثت في وزارة الداخلية (المديرية العامة لقوى الامن الامن الداخلي) وظيفة موقتة لاربعماية عريف ودركي اضافي وذلك لمدة سنة, يجري تعيينهم من عرفاء وافراد قوى الامن والجيش "السابقين".

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 9515 تاريخ 2/4/1962 وتستبدل بالنص التالي: ويؤخذون بالافضلية التالية: - رجال قوى الامن السابقون الذين يحملون اجازات سوق. - رجال قوى الامن السابقون جنود لجيش السابقون الذين يحملون اجازات سوق - جنود الجيش السابقون رجال الدرك الاضافي السابقون الذين يحملون اجازات سوق . - رجال الدرك الاضافي السابقون.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 9151 تاريخ 2/2/962 وتستبدل بالنص التالي: "يتقاضى هؤلاء الاضافيون راتبا شهريا قدره 405 ليرات لرجال قوى من الامن المتقاعدين و425 ليرة لعرفاء. قوى الامن المتقاعدين و 205 ليرات لسواهم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 24 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط