All legislation

مرسوم Decree No. 10159 25/07/1962

اضافة فقرة الى المادة 15 من التعليمات التي تتناول انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش الملحقة بالمرسوم رقم 5984 تاريخ 17-1-1961

Type
مرسوم · Decree
Number
10159
Date
25/07/1962
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1962, p. 1245-1246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10159 تاريخ 25/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية على المادة 15 من التعليمات الملحقة بالمرسوم رقم 5984 تاريخ 17/1/1961 الفقرة 155- نفقات العودة الى لبنان اذا كان العسكري بمأذونية عادية او استثنائية خارج البلاد واستدعي للالتحاق بمركز عمله قبل انتهاء مدة مأذونيته.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان