All legislation

مرسوم Decree No. 1490 25/07/1991

تعديل تأليف المجلس الوطني لسياسة الاسعار لجهة تمثيل كل من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ووزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل.

Type
مرسوم · Decree
Number
1490
Date
25/07/1991
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1991, p. 524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1490 تاريخ 25/07/1991
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 7137 تاريخ 8 شباط 1974 المتعلق بانشاء

مجلس يدعى "المجلس الوطني لسياسة الاسعار" في وزارة

الاقتصاد والتجارة,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, ووزير الصحة والشؤون

الاجتماعية, ووزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/5/1991

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى عضوية المجلس الوطني لسياسة الاسعار المشكل بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 7137 تاريخ 8 شباط 1974, ممثل عن كل من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ووزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل كبي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم وزير المالية الامضاء: علي الخليل