ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام
الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959
(انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام
التعويضات والمساعدات ),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1960 (تنظيم مجلس
الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 5075 تاريخ 12/9/1960 وتعديلاته (اعطاء
قضاة الفئة الاولى تعويضا تغطية لنفقات يتكبدونها لقاء
القيام بوظائفهم),
بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 وتعديلاته (نظام
تعويضات موظفي السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم 1524 تاريخ 05/03/1984 ولا سيما المادة 8 منه
(تعويضات -
موظفي السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 وتعديلاته (تحديد
بعض تعويضات موظفي السلك الخارجي),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 93 تاريخ 16/7/1991)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, ووزير العدل, ووزير
الخارجية والمغتربين, ووزير الداخلية, ووزير المالية, ووزير
الاشغال العامة والنقل, ووزير الدفاع الوطني, ووزير التربية
الوطنية والفنون الجميلة, ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية,
ووزير الاقتصاد والتجارة, ووزير الزراعة, ووزير البريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية, ووزير العمل, ووزير الاعلام
ووزير السياحة, ووزير الموارد المائية والكهربائية, ووزير
الاسكان والتعاونيات , ووزير الصناعة والنفط,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/7/1991,
يرسم ما يأتي:
مادة 4:
أ- يزاد وفق القاعدة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة والتمثيل المخصصين, بموجب المادة 8- الفقرتبن (أ) و(ب ) منها فقط من المرسوم رقم 1524 تاريخ 5/3/1984, لامين عام وزارة الخارجية والمغتربين وللمديرين والسفراء العاملين في الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين, على ان يجري تكوين التعويضين المذكورين وفق ما يلي:
- بالنسبة للامين العام انطلاقا من مبلغ 1250 ل.ل لتعويض السيارة الشهري المقطوع ومبلغ 2500 ل.ل لتعويض التمثيل الشهري المقطوع.
- بالنسبة للمديرين والسفراء العاملين في الادارة المركزية انطلاقا من مبلغ 1250 ل.ل لتعويض السيارة الشهري المقطوع ومبلغ 1800 ل.ل لتعويض التمثيل الشهري المقطوع. على ان يجري تحديد التعويضين في كل مرة, بضرب قيمة كل من هذه المبالغ بالحد الادنى للاجور بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور المعمول به في 1/1/1984 الذي يعتمد قاسما ثابتا موحدا في جميع حالات تكوين هذين التعويضين وتهمل كسور الليرة بعد كل عملية.
ب - يزاد وفق الاسس المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة الشهري المقطوع والتمثيل الشهري المقطوع المنصوص عنهما في المادة 7 من المرسوم 5862 تاريخ 31/12/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 والعائدة لموظفي وزارة الخارجية والمغتربين ممن هم غير مشمولين بالفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تلغى الزيادتان المقررتان بموجب المرسوم رقم 3024 تاريخ 24/2/1986 والمرسوم رقم 4036 تاريخ 15/7/1987 على تعويضي التمثيل والسيارة المعنيين بالفقرتين الاوليين من هذه المادة