All legislation

مرسوم Decree No. 1497 26/07/1991

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات وبعض الاحكام الاخرى المتعلقة بالتعويضات

Type
مرسوم · Decree
Number
1497
Date
26/07/1991
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1991, p. 507-509
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام

الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959

(انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام

للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام

التعويضات والمساعدات ),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1960 (تنظيم مجلس

الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 5075 تاريخ 12/9/1960 وتعديلاته (اعطاء

قضاة الفئة الاولى تعويضا تغطية لنفقات يتكبدونها لقاء

القيام بوظائفهم),

بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 وتعديلاته (نظام

تعويضات موظفي السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم 1524 تاريخ 05/03/1984 ولا سيما المادة 8 منه

(تعويضات -

موظفي السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 وتعديلاته (تحديد

بعض تعويضات موظفي السلك الخارجي),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 93 تاريخ 16/7/1991)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, ووزير العدل, ووزير

الخارجية والمغتربين, ووزير الداخلية, ووزير المالية, ووزير

الاشغال العامة والنقل, ووزير الدفاع الوطني, ووزير التربية

الوطنية والفنون الجميلة, ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية,

ووزير الاقتصاد والتجارة, ووزير الزراعة, ووزير البريد

والمواصلات السلكية واللاسلكية, ووزير العمل, ووزير الاعلام

ووزير السياحة, ووزير الموارد المائية والكهربائية, ووزير

الاسكان والتعاونيات , ووزير الصناعة والنفط,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/7/1991,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

الغي نص المادة 21 (المعدلة) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص الاتي: تسدد اجور النقل على اساس التعرفة التالية:

أ- لسيارة السياحة العمومية: - لاجرة المحل الواحد:

تطبق التعرفة المعمول بها.

- للسيارة الكاملة: /130/ ل.ل عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا

ب - لسيارات السياحة الخصوصية:

- للسيارة الكاملة: /70/ ل.ل عن كل كيلومتر مهما بلغت المسافة.

ج- لسيارات الشحن:

- عن التحميل والتفريغ: /960/ ل.ل عن كل طن.

- عن الحمولة: /65/ ل.ل عن كل طن بالكيلومتر الواحد.

المادة 2

مادة 2:

تزاد التعويضات وحدودها القصوى المعطاة بصورة مقطوعة على اساس شهري او على اساس الجلسة او المهمة الواحدة والمنصوص عنها في المواد 40 و51 و54 و56 و59 و60 و61 و62 و63 (الفقرة الاولى) و64 و66 و67 و68 و70 (الفقرة الاولى) و71 و73 و75 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 والمعدلة بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 وفي المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 1832 تاريخ 16/3/1979 وفي المادة 77 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وفي المادتين 33 و34 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 وفي المادة 2 من المرسوم رقم 5075 تاريخ 12/9/1960 المعدلة بالمادة 36 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, بنسبة الزيادة الاخيرة التي طرأت وكل زيادة تطرأ بعد العمل بهذا القانون على الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بتاريخ 1/1/1979 ويجري تكوين التعويضات المذكورة والحدود القصوى لبعضها, في كل مرة, بضرب قيمتها بالحد الادنى للاجور الجديد بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور المعمول به في 1/1/1979 والذي يعد قاسما ثابتا موحدا في جميع حالات تكوين هذه التعويضات وحدودها القصوى. وتهمل كسور الليرة بعد كل عملية حسابية. تلغى الزيادتان المقررتان بموجب المرسومين رقم 3024 تاريخ 23/2/1986 ورقم 4036 تاريخ 15/7/1987 على بعض التعويضات المعددة في الفقرة الاولى من هذه المادة او على جزء من قيمتها.

تحدد شطور الرواتب في المادة 28 من اجل تطبيق الزيادة على تعويض الانتقال اليومي بما يقابلها من تحويل في سلسلة رواتب الملاك الاداري العام المعمول به بتاريخ استحقاق التعويض المذكور.

المادة 3

مادة 3:

مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم, يزاد وفق الاسس المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة الشهري المقطوع والتمثيل الشهري المقطوع المنصوص عنهما في المادة 22 وفي المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلتين بالمرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983, على ان يجري تكوين التعويضين المذكورين في كل مرة على اساس القيمة المحددة لكل منهما في المرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983 وذلك بضرب هذه القيمة بالحد الادنى للاجور بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور في 1/1/1983.

تلغى الزيادتان المقررتان على هذين التعويضين بموجب المرسوم رقم 3024 تاريخ 24/2/1986 والمرسوم رقم 4036 تاريخ 15/7/1987

المادة 4

مادة 4:

أ- يزاد وفق القاعدة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة والتمثيل المخصصين, بموجب المادة 8- الفقرتبن (أ) و(ب ) منها فقط من المرسوم رقم 1524 تاريخ 5/3/1984, لامين عام وزارة الخارجية والمغتربين وللمديرين والسفراء العاملين في الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين, على ان يجري تكوين التعويضين المذكورين وفق ما يلي:

- بالنسبة للامين العام انطلاقا من مبلغ 1250 ل.ل لتعويض السيارة الشهري المقطوع ومبلغ 2500 ل.ل لتعويض التمثيل الشهري المقطوع.

- بالنسبة للمديرين والسفراء العاملين في الادارة المركزية انطلاقا من مبلغ 1250 ل.ل لتعويض السيارة الشهري المقطوع ومبلغ 1800 ل.ل لتعويض التمثيل الشهري المقطوع. على ان يجري تحديد التعويضين في كل مرة, بضرب قيمة كل من هذه المبالغ بالحد الادنى للاجور بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور المعمول به في 1/1/1984 الذي يعتمد قاسما ثابتا موحدا في جميع حالات تكوين هذين التعويضين وتهمل كسور الليرة بعد كل عملية.

ب - يزاد وفق الاسس المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة الشهري المقطوع والتمثيل الشهري المقطوع المنصوص عنهما في المادة 7 من المرسوم 5862 تاريخ 31/12/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 والعائدة لموظفي وزارة الخارجية والمغتربين ممن هم غير مشمولين بالفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تلغى الزيادتان المقررتان بموجب المرسوم رقم 3024 تاريخ 24/2/1986 والمرسوم رقم 4036 تاريخ 15/7/1987 على تعويضي التمثيل والسيارة المعنيين بالفقرتين الاوليين من هذه المادة

المادة 5

مادة 5:

الغي نص المادة 35 (المعدلة) من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنه بالنص التالي:

"يحدد تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 20 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72, للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة, بمبلغ يوازي تعويض الحضور الذي يعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي".

المادة 6

مادة 6:

يجري تحديد قيمة التعويضات المنصوص عنها في المواد 2 و3 و4 من هذاالمرسوم بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام, وكذلك في كل مرة تطرأ زيادة على الحد الادنى للاجور.

المادة 7

مادة 7:

خلافا لاي نص اخر, تحدد نسبة تعويض النقل والانتقال في حال اعطائه بنص واحد مع تعويضات اخرى هي بمثابة تعويضات اضافية, بثلثي التعويض المحدد بهذا النص . خلال فترة انتقالية لا تزيد عن اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, تحد التعويضات الاخرى الصادرة بنصوص حسب الاصول قبل التاريخ المذكور, وفق الاسس المبينة في هذا المرسوم.

على وزارة المالية والمحاسبين في الادارات العامة تنفيذ احكام هذه المادة دون حاجة الى استصدار نصوص خاصة بكل تعويض .

المادة 8

مادة 8:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

بيروت في 26 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فارس بويز وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير الدفاع الوطني الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج سعاده وزير الزراعة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محسن دلول الامضاء: مروان حماده وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل كبي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير السياحة الامضاء: طلال ارسلان وزير الاعلام الامضاء: البير منصور وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين وزير الصناعة والنفط الامضاء: محمد جارودي وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمد بيضون