All legislation

مرسوم Decree No. 1491 25/07/1991

تعديل بعض احكام النظام المالي للجامعة اللبنانية.

Type
مرسوم · Decree
Number
1491
Date
25/07/1991
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1991, p. 521-522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1491 تاريخ 25/07/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت بعض احكام النظام المالي للجامعة اللبنانية الصادر بموجب المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 وتعديلاته واصبحت على النحو الاتي: "المادة (33) تباع اموال الجامعة اللبنانية المنقولة: 1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسماية الف ليرة لبنانية. 2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على (000 500 1) ل.ل (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية). 3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات المتعلقة بالتعاقد بالتراضي او باستدراج العروض او بالمناقصة العمومية". "الفقرة الاخيرة من المادة 49- "ويكتفي بيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز /000 5/ ل.ل (خمسة الاف ليرة لبنانية)". "المادة 113- يبت بالصفقة: - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /000 500 1/ ل.ل (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية). - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد على /000 500 1/ ل.ل مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية) ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة. - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى. لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية". ' "الفقرة الثانية من المادة 116- كما يجوز لرئيس الجامعة ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية صادرة عن مصرف مقبول لا يتعدى مجموعها (25)% (خمسة وعشرين بالمئة) من قيمة الصفقة, على ان تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية". المادتان 124 و125- ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 124 و125 الى /000 000 10/ ل.ل (عشرة ملايين ليرة لبنانية) (والباقي دون تعديل). "المادة 127- يعقد الاتفاق بالتراضي: - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام, كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية. - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى". (والباقي دون تعديل) "المادة 130- 1- يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة وخمسين الف ليرة لبنانية شرط ان لا يؤدي ذلك الى تجزئة الصفقة. يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت تزيد قيمتها على مئة وخمسين الف ليرة لبنانية شرط ان يتم تقديرها بواسطة لجنة اعتدال الاسعار والاستحصال على ثلاثة عروض بمواصفات وشروط موحدة وان يتقيد المرجع الصالح لعقد النفقة بالسعر الادنى المعروض الا في الحالات التي تستوجب وضع عناصر مفاضلة لصالح المؤسسة بموجب تقرير معلل يبرر ويثبت صحة هذا الاختيار, وتؤلف اللجنة المذكورة بقرار من رئيس الجامعة وتشتمل على رئيس وعضوين على الاقل". (والباقي دون تعديل). "المادة 132- يجيز الاشغال بالامانة: - عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام, كل فيما خص وحدته, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /000 500 2/ ل.ل (مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية). - رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد على /000 500 2/ ل.ل (مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية. - مجلس الجامعة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال". '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل