المادة 1
مادة 1: عين مجلس ادارة مصلحة مياه زحلة وجوارها لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: 1- سليم جدعون, رئيس مصلحة الشؤون السياسية والادارية في وزارة الداخلية - رئيسا. 2- السيد حسين عبدالله سلوم, رئيس دائرة في وزارة المالية - عضوا. 3- السيد ايلي فوزي عيسى - عضوا. 4- عصام نجيب المر - عضوا. 5- منير جورج عبد دايم - عضوا. 6- انطوان يوسف فريجي - عضوا. 7- محمد علي ابو حمدان - عضوا.