All legislation

مرسوم Decree No. 1477 22/07/1991

تعيين مجلس ادارة مصلحة مياه زحلة وجوارها

Type
مرسوم · Decree
Number
1477
Date
22/07/1991
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1991, p. 524-525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1477 تاريخ 22/07/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس ادارة مصلحة مياه زحلة وجوارها لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: 1- سليم جدعون, رئيس مصلحة الشؤون السياسية والادارية في وزارة الداخلية - رئيسا. 2- السيد حسين عبدالله سلوم, رئيس دائرة في وزارة المالية - عضوا. 3- السيد ايلي فوزي عيسى - عضوا. 4- عصام نجيب المر - عضوا. 5- منير جورج عبد دايم - عضوا. 6- انطوان يوسف فريجي - عضوا. 7- محمد علي ابو حمدان - عضوا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: علي الخليل