All legislation

مرسوم Decree No. 1486 24/07/1991

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين - صور للشرب بمياه بئري وادي جيلو وآبار اضافية اخرى (انشاء خط التوتر 66 ك.ف ) (قضائي صور وبنت جبيل) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1486
Date
24/07/1991
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1991, p. 525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1486 تاريخ 24/07/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين - صور للشرب بمياه بئري وادي جيلو وآبار اضافية اخرى (انشاء خط التوتر 66 ك.ف (قضائي صور وبنت جبيل), من المنافع العامة,

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: ميشال المر وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون