All legislation

مرسوم Decree No. 1596 24/07/1944

منح وزير التموين سلطة المصادرة

Type
مرسوم · Decree
Number
1596
Date
24/07/1944
Official Gazette
Issue 31, 02/08/1944, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1596 تاريخ 24/07/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

منح وزير التموين سلطة المصادرة المنصوص عليها في الفقرة ث من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 149 الصادر في 7 اذار سنة 1942

المادة 2

يصدر وزير التموين قرار المصادرة وفقا لاحكام المادة الاولى بعد اخذ راي لجنة قوامها مدراء العدلية والمالية والتموين

المادة 3

ان وزير التموين مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 24 تموز سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التموين الامضاء: رياض الصلح