المواد
مادة 1: تخضع المواد المذكورة ادناه لنظام التوزيع المراقب وتضاف من جراء ذلك الى القائمة الملحقة بالمرسوم الاشتراعي عدد 189 السالف الذكر 1) القطن الخام المحلوج 2) غزول القطن والصوف والحرير الطبيعي والحرير الاصطناعي الصالحة للنسيج على اختلاف انواعها واجناسها باستثناء الخيوط القطنية والصوفية المغزولة يدويا
مادة 2: يتوجب على كل شخص عادي او معنوي مقيم في اراضي الجمهورية اللبنانية يملك او يوجد بحيازته في مكان واحد او في عدة امكنة لحسابه الخاص او لحساب الغير كمية من القطن الخام تفوق الماية والخمسين كيلو او كمبة من الغزول القطنية او الصوفية او الحريرية يزيد وزنها عن الثلاث كيلوات ان يقدم تصريحا عنها خلال مدة ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية كما يكلف من ينتج او يستورد او يدخل اراضي الجمهورية اللبنانية مادة من المواد المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار بكمية تتجاوز الحد المبين اعلاه بتقديم تصريح عنها لوزارة التموين فور انتاجها او وجودها في حيازته
مادة 3: ينظم هذا التصريح على ثلاث نسخ بدون طابع من انموذج خاص تعطيه الادارة مجانا وتقدم التصاريح الى وزارة التموين في بيروت والى مكاتب الاعاشة في الملحقات يعتبر موقع التصريح مسؤولا عن تصريحه وتعتبر الكميات المصرح عنها واقعة في حوزته تختم وتوقع وترقم احدى نسخ التصريح من قبل الادارة وتعطى لصاحبها بمثابة ايصال
مادة 4: تستولي وزارة التموين على كافة كميات القطن والغزول القطنية المنتجة من معامل الغزل اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار او التي ستنتج فيما بعد والمستوردة من الخارج التي دخلت عنابر الجمارك اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار والتي تستورد فيما بعد كما تستولي عند الايجاب على الخيوط الصوفية والحريرية المستوردة من الخارج او التي دخلت عنابر الجمارك بعد تاريخ هذا القرار او التي ستستورد فيما بعد
مادة 5: تحدد اسعار القطن والغزول بقرار لاحق وتبقى التسعيرة الموضوعة لبعض الغزول مرعية الاجراء الى ان يتخذ بشانها قرار اخر
مادة 6: تخضع للمراقبة جميع مصانع الغزل الموجودة في اراضي الجمهورية اللبنانية وعند الاقتضاء مصانع والات الحياكة والحل والنقل والمسداة والزرد والانوال اليدوية ويقصد بالمراقبة: اشراف وزارة التموين على الاعمال الادارية والفنية والحسابية في العمل بكل وقت تنظيم انتاج المعامل وفقا لاحتياجات التقنين وذلك بطلب انواع معينة من الغزول والاقمشة وفقا لنماذج معينة ضمن حدود الامكانيات القصوى للانتاج تحدد اصول المراقبة بتعمليات خاصة تبلغ الى اصحاب العلاقة
مادة 7: كل فعل من شانه توقيف العمل جزئيا او كليا بغير سبب مشروع ومقبول من الادارة وكل مخالفة لاصول المراقبة وكل رفض لتنفيذ التعليمات المبلغة والتقيد باحكام القرارات المتخذة بهذا الشان وكل عمل من شانه عرقلة الانتاج يعرض الفاعلين والمسؤولين عن ادارة المصنع للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء واخصها المرسوم الاشتراعي عدد 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942
مادة 8: يحظر خلال مدة التصريح المشار اليها في المادة الثانية اعلاه اخراج المواد الخاضعة لاحكام هذا القرار من عنابر الجمارك او من معامل الغزل
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 آب سنة 1944
وزير التموين
الامضاء: رياض الصلح