All legislation

قرار Decision No. 1089 01/08/1944

اخضاع بعض الانسجة والمواد القطنية لنظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
1089
Date
01/08/1944
Official Gazette
Issue 31, 02/08/1944, p. لجريدة
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 1089 تاريخ 01/08/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع المواد المذكورة ادناه لنظام التوزيع المراقب وتضاف من جراء ذلك الى القائمة الملحقة بالمرسوم الاشتراعي عدد 189 السالف الذكر 1) القطن الخام المحلوج 2) غزول القطن والصوف والحرير الطبيعي والحرير الاصطناعي الصالحة للنسيج على اختلاف انواعها واجناسها باستثناء الخيوط القطنية والصوفية المغزولة يدويا

المادة 2

مادة 2: يتوجب على كل شخص عادي او معنوي مقيم في اراضي الجمهورية اللبنانية يملك او يوجد بحيازته في مكان واحد او في عدة امكنة لحسابه الخاص او لحساب الغير كمية من القطن الخام تفوق الماية والخمسين كيلو او كمبة من الغزول القطنية او الصوفية او الحريرية يزيد وزنها عن الثلاث كيلوات ان يقدم تصريحا عنها خلال مدة ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية كما يكلف من ينتج او يستورد او يدخل اراضي الجمهورية اللبنانية مادة من المواد المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار بكمية تتجاوز الحد المبين اعلاه بتقديم تصريح عنها لوزارة التموين فور انتاجها او وجودها في حيازته

المادة 3

مادة 3: ينظم هذا التصريح على ثلاث نسخ بدون طابع من انموذج خاص تعطيه الادارة مجانا وتقدم التصاريح الى وزارة التموين في بيروت والى مكاتب الاعاشة في الملحقات يعتبر موقع التصريح مسؤولا عن تصريحه وتعتبر الكميات المصرح عنها واقعة في حوزته تختم وتوقع وترقم احدى نسخ التصريح من قبل الادارة وتعطى لصاحبها بمثابة ايصال

المادة 4

مادة 4: تستولي وزارة التموين على كافة كميات القطن والغزول القطنية المنتجة من معامل الغزل اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار او التي ستنتج فيما بعد والمستوردة من الخارج التي دخلت عنابر الجمارك اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار والتي تستورد فيما بعد كما تستولي عند الايجاب على الخيوط الصوفية والحريرية المستوردة من الخارج او التي دخلت عنابر الجمارك بعد تاريخ هذا القرار او التي ستستورد فيما بعد

المادة 5

مادة 5: تحدد اسعار القطن والغزول بقرار لاحق وتبقى التسعيرة الموضوعة لبعض الغزول مرعية الاجراء الى ان يتخذ بشانها قرار اخر

المادة 6

مادة 6: تخضع للمراقبة جميع مصانع الغزل الموجودة في اراضي الجمهورية اللبنانية وعند الاقتضاء مصانع والات الحياكة والحل والنقل والمسداة والزرد والانوال اليدوية ويقصد بالمراقبة: اشراف وزارة التموين على الاعمال الادارية والفنية والحسابية في العمل بكل وقت تنظيم انتاج المعامل وفقا لاحتياجات التقنين وذلك بطلب انواع معينة من الغزول والاقمشة وفقا لنماذج معينة ضمن حدود الامكانيات القصوى للانتاج تحدد اصول المراقبة بتعمليات خاصة تبلغ الى اصحاب العلاقة

المادة 7

مادة 7: كل فعل من شانه توقيف العمل جزئيا او كليا بغير سبب مشروع ومقبول من الادارة وكل مخالفة لاصول المراقبة وكل رفض لتنفيذ التعليمات المبلغة والتقيد باحكام القرارات المتخذة بهذا الشان وكل عمل من شانه عرقلة الانتاج يعرض الفاعلين والمسؤولين عن ادارة المصنع للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء واخصها المرسوم الاشتراعي عدد 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942

المادة 8

مادة 8: يحظر خلال مدة التصريح المشار اليها في المادة الثانية اعلاه اخراج المواد الخاضعة لاحكام هذا القرار من عنابر الجمارك او من معامل الغزل

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 آب سنة 1944 وزير التموين الامضاء: رياض الصلح