المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة البيكاديللي - صور للصيرفة - لاصحابها عدنان الراعي وشركاه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 49 بحيث يصبح "شركة البيكاديللي - صور للصيرفة - اسعد غندور وشركاه".
قرار Decision No. 3888 11/07/1990
مادة 1: يعدل اسم "شركة البيكاديللي - صور للصيرفة - لاصحابها عدنان الراعي وشركاه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 49 بحيث يصبح "شركة البيكاديللي - صور للصيرفة - اسعد غندور وشركاه".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 1990 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم