All legislation

قرار Decision No. 3888 11/07/1990

تعديل اسم "شركة" البيكاديللي - صور للصيرفة - لاصحابها عدنان الراعي وشركاه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 49 بحيث يصبح "شركة البيكاديللي - صور للصيرفة - شوقي اسعد غندور وشركاه"

Type
قرار · Decision
Number
3888
Date
11/07/1990
Official Gazette
Issue 31, 02/08/1990, p. 325-326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3888 تاريخ 11/07/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة البيكاديللي - صور للصيرفة - لاصحابها عدنان الراعي وشركاه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 49 بحيث يصبح "شركة البيكاديللي - صور للصيرفة - اسعد غندور وشركاه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 1990 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم