All legislation

مرسوم Decree No. 4077 22/07/1987

بتمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة-

Type
مرسوم · Decree
Number
4077
Date
22/07/1987
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1987, p. 718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4077 تاريخ 22/07/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974, وتعديلاته وذلك لغاية 31/12/1987,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير