All legislation

قرار Decision No. 101 03/06/2003

تصحيح خطأ مادي في اللائحة المرفقة بالقرار رقم 223 تاريخ 12/09/2002

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
03/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3491-3492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 03/06/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للآثار

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000

بناء على القرار رقم 223 تاريخ 12/09/2002 المتضمن خطأ ماديا لجهة اسم الاب فيما يتعلق باسماء مالكي العقار رقم 788 من منطقة عرقا العقارية

بناء على قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية رقم 59 تاريخ 07/05/2003 القاضي بتصحيح الخطأ المادي المذكور بحيث اصبح الاب نعيم بدلا من نسيم

بناء على الافادة العقارية الصادرة بتاريخ 27/01/2002 المتضمنة التصحيح في اسم الاب من قبل مأمور النفوس

بناء على اقتراح رئيس الديوان

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الواقع في اللائحة المرفقة بقرار الايداع رقم 223 تاريخ 12/9/2002 بحيث تقرأ أسماء مالكي العقار رقم 788 من منطقة عرقا العقارية كما يلي: منذر نعيم نعوس بدلا من منذر نسيم نعوس فؤاد نعيم نعوس بدلا من فؤاد نسيم نعوس بسام نعيم نعوس بدلا من بسام نسيم نعوس مازن نعيم نعوس بدلا من مازن نسيم نعوس

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 3 حزيران 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني