ان المدير العام للآثار
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000
بناء على القرار رقم 223 تاريخ 12/09/2002 المتضمن خطأ ماديا لجهة اسم الاب فيما يتعلق باسماء مالكي العقار رقم 788 من منطقة عرقا العقارية
بناء على قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية رقم 59 تاريخ 07/05/2003 القاضي بتصحيح الخطأ المادي المذكور بحيث اصبح الاب نعيم بدلا من نسيم
بناء على الافادة العقارية الصادرة بتاريخ 27/01/2002 المتضمنة التصحيح في اسم الاب من قبل مأمور النفوس
بناء على اقتراح رئيس الديوان
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الواقع في اللائحة المرفقة بقرار الايداع رقم 223 تاريخ 12/9/2002 بحيث تقرأ أسماء مالكي العقار رقم 788 من منطقة عرقا العقارية كما يلي: منذر نعيم نعوس بدلا من منذر نسيم نعوس فؤاد نعيم نعوس بدلا من فؤاد نسيم نعوس بسام نعيم نعوس بدلا من بسام نسيم نعوس مازن نعيم نعوس بدلا من مازن نسيم نعوس
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 3 حزيران 2003
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني