ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 273 تاريخ 09/04/2002 المتعلق بطلب استملاك العقار رقم 1237 من منطقة الاشرفية العقارية من اجل المنفعة العامة
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إقامة متحف وملتقى ثقافي وفني وحضاري ومكان لحفظ الأبحاث والدراسات التي تتناول مدينة بيروت عبر التاريخ ومكتب التنظيم المدني لبلدية مدينة بيروت ومواقف للسيارات تحت أرض العقار وإقامة مبنى على المساحة المتبقية منه غير المبنية تخصص لاستعمالات بلدية متنوعة لتقديم خدمات بلدية للمواطنين ذات طابع اجتماعي وثقافي وذات نفع عام ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 1237 من منطقة الاشرفية العقارية والانشاءات القائمة عليه المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 200/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية بيروت.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي